الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٢362
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
ضمان الوكيل عند رجوع السلطان في عطيته
اعلم شيخنا يرحمك الله أن السلطان إذا أعطى الجماعة شيئا من المال وجعلني المتصرف فيه كيف شئت أعطي من أشاء وأمنع من أشاء من حيث لا يعلمون وذلك قبل أن يقبضوه، فقبض ذلك المال بعض الجماعة وتركوه عند أعينهم ليقسموه على ما شاء الله ثم رجع السلطان في تلك العطية وأمر الأمين أن يرده علي فأخذته وتصرفت فيه، أترى علي شيئا من الضمان للأمين أو للجماعة أم سالم من ذلك؟ تفضل ببيانه مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
لا أرى عليك بأسا في ذلك على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة (1):
(1).
حكم العوض عن الهدايا
في رجل خرج في دولة السلطان ليركب البحر فأرسل هدية ومكتوبا منه لرجل من مكان بعيد يخبره بالهدية أن له ومكتوبا آخر لأهله إذا أردتم حاجة فاسألوا عنها فلانا أي المهدى له، فحين بلغت الهدية والمكتوب مع أهله أعني المسافر المهدي وأتوا بها مع المكتوب للمهدى إليه فوجد بعض الهدية غير ما ذكر في مكتوبه، فسألهم عن ذلك، فأخبروه أن هذا ما وجدناه، والمذكور لم نجده، فأعطى أهله عوض الهدية؛ لأن المهدي من ذوي الفقر، وقد ركب البحر مع السرية.
وقيل: إن العسكر وصلوا حيث أراد السلطان ووقع الحرب، وقتل من قتل، وغاب آخرون، وانهزم العسكر، والموضع الذي وقع الحرب فهو في بلد (سيوي) جزيرة من جزائر
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي
ص 41.