أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٤

364

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

الظاهر، وعلى ما يجري فيها من الاختلاف يترتب القول في الحكم بها. والله أعلم، وبه

التوفيق.

مسألة:

اللقطة

ترك اللقطة

وعدم

أخذها

ما تقول سيدي إذا وجدت ذهيبة مثل الصيغة أو السلاح أو غيرهما، فهل لي أن أتركها مكانها إذا كانت في مكان غير مؤمن عليها أم لا أم علي أن أحملها كنت عارفاً أم غير عارف بربها أم فرق بين ذلك؟

(1)

أرأيت إذا حركتها برجلي أو) بعصاي أو بيدي فهل أصير ضامناً بذلك؟

وإن حملتها بيدي وتركتها، مثلا لو جاء صاحبها لم يعرفني أني حملتها هل أضمن

بذلك أم لا؟ الجواب:

له أن يأخذها محتسباً لربها إن وجده بعد تعريفها، وله أن يتركها خوف الامتحان بها، فإن حركها أو نقلها من موضعها لزمته.

وقيل: من حرك ساكناً لزمه، وتحريكها بيده أو برجله أو بعصاه أو بغيره سواء. والله

أعلم.

(1) في (ب): أم.