أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٥

باب المعاملات

مسألة:

لقطة الذهب أو الفضة

365

ما تقول في أناس لقطوا خزين فضة سبائك، وكل سبيكة مثقال وربع، ومكتوب في كل سبيكة مال محمد بن حسين وظنه صرف ذلك الزمان ما وجه هذا الخزين إذا ما وجد له رب؟ علمني مما علمك الله.

الجواب:

إن كان من الصرف الإسلامي وجد في موضع مباح وجهل ربه ولم ترجَ معرفته فهو لقطة ويكون للفقراء في أكثر القول والله أعلم.

مسألة:

فيمن ذهبت عليه قروش لا علامة فيها وسمع أن أحدا لقط قروشاً قرب الموضع الذي ذهبت فيه وعددها كعدد قروشه، أيجوز له أخذها من عند اللاقط إذا اطمأن قلبه إلى أنها له، قربت المدة أو بعدت؟

الجواب:

نعم إذا عرف بالعلامة، وهي العدد والوقت الذي ذهبت فيه ولم يكن يدعيها أحد غيره فيجوز له أخذها. والله أعلم.

مسألة:

ضمان اللقطة

ما تقول في رجل يمشي في طريق أو غيرها ورأى لقطة ووقف عليها ورآه صاحبه فوثب عليها صاحبه، أعليه شيء من ضمان اللقطة إذا لم يشاد بها اللاقط ولا هو راض أم لا عليه شيء؟ عرفنا ذلك.