أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٦

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

الجواب:

إذا وقف عليها بقدر ما يستدل به على أنه ينظر إلى شيء ثمة وبالموضع من لا يؤتمن على مثل ذلك فقد قيل: إنه تلزمه وعليه حفظها فإن لم يحفظها فعليه ضمانها. والله أعلم.

مسألة:

لقطة الصبي

ما تقول في المعلم إذا أتى إليه بعض الصبيان بشيء وأخذه المعلم وهو مثل سكين أو مدية أو خنجر أو شيء من الأسلحة التي توصف بعلامتها ثم إن المعلم سأل الصبي من أين أخذت هذا الشيء؟ فقال الصبي: لقطته من المكان الفلاني، ثم إن المعلم سأل كثيرا من الناس هل أحد منكم ذهب عليه شيء من الأسلحة ولم يكن أحد أجابه على ذلك، واستمر أياماً كثيرة على هذه الصفة ما الذي يصنع بهذه اللقطة التي أخذها من هذا الصبي، وأين يتركها أيرجعها للصبي الذي أخذها منه أو يتركها في بيته إلى يوم القيامة؟ أم كيف خلاصه هذه اللقطة، هل يجوز للمعلم أخذها إذا كان فقيراً، أرأيت سيدي إن كانت هذه اللقطة لا لها علامة تميز بها من غيرها مثل قروش أو غوازي أو دنانير هل يجوز للاقط أخذها إذا كان فقيراً أم لا؟ بين لي الدليل على ذلك واشرح جواباً مفهوماً فإنها وقعت عندي.

من

الجواب:

ما

(1)

عندي حفظ في أمر هذه اللقطة، غير أني أقول فيها: إن صح ما أراه أن هذا الصبي إن كان له أب أو وصي من قبل أبيه أو وكيل شرعي فيعجبني أن تدفع هذه اللقطة إلى أبي اليتيم أو إلى من يقوم مقامه فهم أولى بتعريف هذه اللقطة من المعلم؛ لأن قول الصبي فيما في يده غير مقبول في ظاهر الحكم فلا يصح قبول قوله على ما في يده فيكون المعلم هو

(1) في (ب): يدفع.