الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧١باب المعاملات
هذا للمقتسمين) في الأفلاج الحدث خوف المضارة. والله أعلم.
مسألة:
371
في أناس يدعون موضعا من الأرض أنه رم لهم فأراد أحد أن يبني في هذه الأرض بيتا وهم لم يحيوها ببناء ولا ماء أله ذلك أم لا؟
الجواب:
قال النبي: الأرض الله فمن أحيا منها مواتا فهو له).
مسألة:
في رجل يخرج ترابا من أرضه إلى أرض مباح، وصار التراب كثيرا في الأرض المباح،
وأراد صاحب المال منه ملكا، أله ذلك أم لا؟
الجواب:
لا له ملك في ترابه في أرض المباح. والله أعلم.
مسألة:
ما قولك لو أن رجلا أمر رجلا يحيي له مواتا فلما أحياه زعم أنه لم يحيه للآمر وإنما أحياه لنفسه كيف الحكم في ذلك، وهل في غير الحكم يسعه ذلك؟
الجواب:
يعجبني
أن يكون القول في ذلك قول المأمور ويثبت حياء له دون الآمر ما لم يصح أنه
(1) في (هـ): في المقتسمين.
(2) أخرج الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (1384) من طريق جابر بن
عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له وقال هذا حديث حسن صحيح. وأخرج الإمام الربيع في كتاب الأحكام، باب: الأحكام (601) من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حاز أرضاً وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر فهي للذي حازها وعمرها، ولا حجة للخصم فيها».