الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٣باب المعاملات
383
غالة ماله أم كلاهما جائز من ماله؟ أفتنا في ذلك.
الجواب:
إن كان ذلك من المسجد فيجوز بناؤه من ماله إذا انهدم، ويجوز أن ينظر الأصلح من الطين والصاروج إذا كان في المال سعة فيما يظهر لي. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول شيخنا في مسجد يزعم أهل البلد أنه أسس على قبر رجل صالح وافتتن الناس بحبه واللغو فيه مثل السلف الذين يعبدون أموات الصالحين، وكتبوا للمسجد أصول أموالهم، وكثرت الأموال والأمواه التي لا تحصى وجعلوا له سنة مأكلة في شهر
رمضان، والأموال لا تفرغها المأكلة المجعولة فما الذي تأمرنا به في هذا المال؟ بين لنا
الجائز.
وكذلك شيخي ما القول في أموال موقوفة ولا أحد من العدول يقدر أن يشهد بها لأي شيء من المواقيف إلا بقول رجل ممن لا تجوز به الشهادة وهي في أيدي الجبابرة والآن في يد المسلمين، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب:
يعجبني في مال هذا المسجد أن يجعل بماله له عمارا يقيمون فيه ويتعلمون فيه العلم الشريف، ويكونون هم عماره والمتعلمين فيه إلى أن تفرغ دراهمه وغلته.
مسألة:
ما تقول في أموال المساجد والفطرة وما أشبههما من الأوقاف إذا اندثرت واحتاجت إلى الفسل وغيره من القيام ولم يدرك المحتسب بأموالهن من سنة ثابتة أو عادة جارية جائزة عند المسلمين في قيامهن من أموالهن، أيجوز أن تقام أموالهن من غلتها ويشترى لهن الصرم