أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٦

386

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

مسألة:

السراج من مال المسجد

ما تقول في مسجد ليس من سالف فيه قيام جماعة ولا قراءة قرآن ولا غيره، والآن انتظم جماعة فيه بقيام وله مال كثير وربما يفضل من عماره، وأراد القائمون فيه سراجا من ماله -أعني المسجد - ليقرأوا عليه ما شاء الله من القرآن أو الآثار في أي وقت من الأوقات حرا كان أو شتاء، هل يجوز لهم ذلك أم لا؟ أفتنا – يرحمك الله -.

الجواب:

(1)

لا زالت تأتيني المسائل عنك عن السراج في المسجد فأجبتك، ولا أدري لم هذا التكرار فأقول: إن السراج من مال المسجد مختلف (فيه على حسب الموجود من الأثر وانظروا لأنفسكم، هذا إذا ثبت المال للمسجد أو لعمار المسجد ولم يثبت فيه تخصيص، وفي السابق قد أجبتك عن مسألة السراج فأتيت لك بتفريعات وكشفت لك عن وجوه لتنظر فيها كذلك أرجو فإن أعجبتك هي فهي وإلا فالإجمال كما هو (2) الآن هنا فتدبره.

مسألة:

وضع البواري في المسجد المهجور

ما تقول في مسجد لم يصل فيه جماعة، أيجوز لوكيله أن يضع فيه بواري، أم لا يجوز؟

الجواب:

إن كان لا يصلى فيه فلا معنى لوضع البواري؛ لأنها مما تستعمل لعمار المسجد للصلاة عليها لا للمسجد. والله أعلم.

(1) في (هـ): يختلف.

(2) سقطت من (هـ).