أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٨

388

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

إن الصلاة على نية الأكل لاتجوز، وليس من الإخلاص في شيء أن تكون الصلاة لغرض يسير من أغراض الدنيا.

مسألة:

ما تقول في مسجد له فطرة ولم يصل فيه جماعة، أيجوز لأحد أن يصلي فيه على نية الفطرة أم الفطرة لمن يصلي جماعة خاصة أم لا يجوز؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله. ويسلم من عنده الفطرة على هذا الإنفاذ أم مضمون أم لا؟ وكيف الوجه الحق في

انفاذ فطرته؟

الجواب:

لا تجوز الصلاة لأجل الفطرة، والفطرة لاتختص بصلاة الجماعة وإنما مال للصائمين، فكل من صام على السنة جازت له الفطرة المخصوصة في العبارة بما يأكله الصائم عند إفطاره من صومه، وأما لفظة الفطرة على الإطلاق فقد تكون لمعان.

مسألة:

شراء الأصول للمساجد

وما تقول شيخنا في القياض بأموال الوقف أيجوز أم لا، وما تستحسنه أنت في ذلك؟ وفي شراء الأصل للمساجد نجده في الأثر لا يجوز، ما العلة في هذا؟ أفتنا.

الجواب:

القياض بأموال الوقف لا يجوز، ومختلف في شراء الأصول للمسجد على نظر

الصلاح والله أعلم.

مسألة:

في مسجد قديم بحذاه طريق جائز واسع، وتشجع أحد من الجماعة ليزيده في الطريق