الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٠390
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مسألة:
إحياء بعض مال المسجد دون الآخر
أيجوز لوكيل مال المسجد أن يخص بالسقي قطعة من مال المسجد دون قطعة إذا لم يكف الماء لجميع أمواله ومع ذلك فلا بد أن يتلف شيء من ماله إن يسقي مكانا دون مكان، بل إن لم يفعل ذلك لم تحصل غلة في مال المسجد؟ أين عندك أولى مراعاة الأصل ويسقي بالماء حيث يصل من أمواله أم يجوز له أن يخص به مكانا لحصول الغلة فيه لصلاح المسجد؟ وهل على الوكيل ضمان للمسجد إن تلف شيء من ماله بفعله ذلك أم لا ضمان
عليه؟
الجواب:
إذا كان في تخصيصه لشيء (1) دون شيء تلف أصله فذلك غير جائز من فعله، ونخاف عليه الضمان في هذا أو مثله إن كان يقدر على إحياء ماله بشيء من ماله فقصر من غير عذر يوجبه شرعا. والله أعلم.
مسألة:
تصرف الوكيل في مال المسجد
(1) 2،
ما تقول في وكيل المسجد إذا احتاج المسجد عمارا) ولم تكن له غلة في ذلك الحين، أيجوز له أن يقرضه ويأخذ من الغلة إذا وجدها أم لا يجوز له ذلك؟ عرفنا وجه الحق.
الجواب:
لا يضيق عليه ذلك في الواسع وما على المحسنين من سبيل. والله أعلم.
(1) في (هـ): بشيء.
(2) سقطت من (هـ).