أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩١

باب المعاملات

مسألة:

391

وما تقول في وكيل المسجد إذ أنفذ نخيلا في عمار المسجد، ولم تصح له النخل غلطا منه أيجوز له أن يأخذ منه عوضا مثل ما أنفذ فيه أم لا يجوز أعني المسجد الذي في يده؟

الجواب:

ليس له ذلك في الحكم، وعسى أن لا يضيق عليه في الواسع، وكأنه إن كان ما أنفذه ليس بنفس الغلة فكأنه أوسع إن صح ما يتوجه لي فيه ولم يكن عندي في ذلك حفظ أنصه.

والله أعلم.

مسألة:

زراعة الوكيل لأرض المسجد

أيجوز لوكيل المسجد أن يأخذ أرضا من مال المسجد ليزرعها بلا ثمن بلا زيادة عن العشر الذي جعله له المسلمون لما به من الفقر وسعة مال المسجد أم ذلك محجور عليه ولا يجوز له أخذه إلا بثمنه؟ أفتنا في ذلك.

أعلم.

الجواب:

لا يجوز له ما فيه الزيادة مما جعل له من مال المسجد إلا بثمنه إن كان مما له قيمة. والله

مسألة:

صيانة نخيل المسجد التي على الطريق

في وكيل المسجد إذا أراد أن يفسل نخل المسجد وهن عواضد على الطريق يمينا وشمالا، وفي البلد دواب تأكل الصرم ولا يجيء منه شيء إلا بصيانة، أيجوز له أن يحتال له