أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٢

392

(1)

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

بجدار أو حضار بقدر ما يمنع الدواب إذا لم يكن على المتطرقين ضرر ويدين بصرفه من

بعد أم لا؟

وإذا لم يسعه ذلك أيجوز له ترك الفسل من أجل ذلك أم لا؟ لأن بلدنا أكثر أموال مساجدها على الطريق ولا له حيلة إلا بذلك؛ لأنه لم يجد المنصف على أهل الدواب ليمنعوها.

وإذا تغافل الوكيل عن الفسل بعذر من قلة الصرم أو شيء من الموانع أيجوز له أم لا؟ الجواب:

ينظر فيه إذا كان حيث لا يمنع ولا ينكره الشرع على من فعله فهو جائز وإلا فتركه هو الصواب فيه، وذلك عذر للوكيل عن فسلها إذا علم عدم الصلاح في فسله يؤدي إلى تلفها مما لا حيلة له في دفعه إلا بما لاجواز له في الشرع. والله أعلم.

مسألة:

تصرف جماعة المسجد في أمواله

في مسجد ماله على رأي جماعته أيجوز رأيهم في جميع ما أرادوه من مال المسجد من شراء حلوى وقهوة لهم ولمن أرادوا إطعامه حاضرا أو مسافرا أم لا يجوز إلا ما كان فيه

صلاح للمسجد؟ تفضل بالجواب.

الجواب:

يختلف في ذلك ويعجبنا جوازه لهم. والله أعلم.

(1) أي: الذين يمشون في الطريق.

(2) في (ع) زيادة: «ما».