أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٣

باب المعاملات

مسألة:

393

ما تقول في مال المسجد إذا كانت غلته موقوفة على رأي جماعته، ثم إن الوكيل جعل

يشتري لهم السكر والحلوى ويفرقها عليهم بغير رأي جميع جماعة المسجد وربا حضر بعضهم ولم يحضروا جميعا وربما شاور بعضهم وربما حضر عند التفريق من ليس من جماعة المسجد وربما في جماعة المسجد من ليس له أسنان لمص السكر، أيجوز على هذه الصفة، وإن كان غير جائز إذا أبرأ الوكيل الجماعة عما سبق من مثل هذا أيبرأ أم لا؟

الجواب:

لا بأس بذلك إذا كان برأي من له الرأي من جماعته وإن لم يحضروا جميعا، وأما إعطاء من ليس من جماعته إذا حضر معهم فقيل: يجوز برأي جماعته، وقيل: لا يجوز إلا أن يقبضوه هم ويدفعوه إليه. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في مال المسجد إذا جعل لإصلاحه وبسطه وإصلاح بئره ولشراء آلة الوضوء لمن يصلي فيه وعلى رأي عماره فهل لمن جعل على رأيه أن يعمل حوض صاروج من. ماله بدلا من آلة الوضوء التي هي مثل الكيزان وغيرها وأن يكسر حائط البئر بالطين مع خوف ضرورة من قبل الماء ويبدله بصاروج أيضا؟

أعلم.

الجواب:

لا يضيق فعل ذلك برأي من كان من أولئك على ما يظهر لي في هذه المسألة. والله

مسألة:

ما تقول شيخنا في وكيل المسجد - والمسجد على رأي الجماعة-، وعادة ذلك المسجد يجعل فيه عيش في يوم معلوم ويأكله من شاء الله من الناس، وكذلك ما يفعله أصحاب تلك المحلة مثل حطب للشوى وغيره من الرميات، فهذا يكون على رأي الجماعة أم لا،