أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٩

باب المعاملات

399

وقيل: ما لم يكتف من الفطور في حاله ذلك. والله أعلم.

مسألة:

(1)

ما تقول فيمن أكل من مال الفطرة وشرب وصلى ثم يأتي ثانية ليأكل من مال الفطرة، أيجوز له أم لا؟ والذي أكله قبل الصلاة شيء قليل بقدر ما يشرب عليه.

الجواب:

وهذا فيه اختلاف أيضا (3)، ونحن بالإجازة نأخذ. والله أعلم.

مسألة:

الأكل من فطرة المسجد، هل يجوز له أن يأكل من فطرة ثانية في غير ذلك المكان على قول من أجاز أكل الفطرة في غير المسجد، وعلى قول من أجاز الرجوع إليها بعد الصلاة وما أشبهها؟ والصبي إذا كان دون المراهق أيأكل من الفطرة إذا كان صائما أم لا؟

الجواب:

يختلف في جواز ذلك كله ما لم يكتف بالفطرة فيمنع. والله أعلم.

مسألة:

رجل حضر مسجدا وقت شهر رمضان ووجد عشرة رجال كل واحد بيده فطرة وكانت الفطرة لذلك المسجد، والواصون جماعة وأراد أن يأكل من عندهم جميعا أيجوز له ذلك؟ وإذا أراد أن يأكل الحلاء قبل التمر أو يشرب ماء؟ صرح لنا ذلك.

الجواب:

يختلف ذلك، ونحن يعجبنا الجواز تساهلا للناس وتسامحا لهم.

(1) في (أ): ليأتي.

(2) في (هـ): يأكل.

(3) سقطت من (هـ).