أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٤

404

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

بالبناء والفسل المحكوم بثباتهما لاستواء العلة.

(1)

وإذا أدركها أهل الأموال كذلك لم يضق عليهم تركها على حالها ما لم يصح باطلها، إلا أن يتبرعوا بتوسيعها من غير حكم عليهم، فهو من الوسائل ما لم يمنع منه مانع

حق بدليل صدق.

مسألة:

ثبوت الطريق

شيخنا في أرض موات إذا أراد أهل بلد أن يحدثوا طريقا، أتثبت حين تسلك وتبين أم حتى تستقيم البلاد ببنيان ونخل وزرع؟

وإذا أراد رجل منهم أن يحيلها عن موضعها عشرين ذراعا وكلها بعدها أرض موات، أيجوز له ذلك أم لا؟ بين لنا وجه الصواب.

الجواب:

تثبت الطريق إذا تعينت طريقا وظهر أثرها، وفي تحويل الطريق إلى عشرين ذراعا يجري الاختلاف والله أعلم.

مسألة:

في بيت بني وأسست طريقه برا وبجنبه مال لصاحب البيت فأحدث من له البيت طريقا في ماله تمر في ساقية المال للورد، وصارت يسلكها من أراد من المارين لذلك البيت والمال، ومات صاحب المال والبيت، واقتسم الورثة، وخرب البيت ولم يسكن بعد أصحابه الأولين، وباعه من استحقه على غير أهل المال بطرقه وحقه، والطريق المحدثة ة هي على حالها، ولم يصح فيها ذكر شرط، وأراد رب المال أن يمنع مشتري البيت عن الطريق التي هي أحدثت في المال، أترى للبيت ما أسس عليه أم يصير له حقا في هذه الطريق التي

(1) سقطت من (هـ).