أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٥

باب المعاملات

أخرجت للورد؟

الجواب:

405

إذا ثبتت الطريق للبيت فليس له منعه وهو ثابت. والله أعلم.

مسألة:

تحويل الطريق

ما تقول في الذي ينقل الطريق في أرض موات إلى ثلاثين ذراعا، أيجوز له ذلك أم لا؟

الجواب:

قيل: في الطريق الجائز لا يجوز نقلها.

وقيل: يجوز إذا كان أنسب للطريق وإلا منع.

وقيل: يجوز إلى عشرين.

وقيل: إلى أربعين. والله أعلم.

مسألة:

وجدنا في الأثر أن حرم الطريق في الصحراء أربعون ذراعا ولم نجد غير هذا القول، ما تقول إذا أراد أحد أن يشرع فلجا جديدا قرب الطريق، أو يحدث حدثا غيره، هل له رخصة في ذلك إذا ترك لها سبعة أذرع أو أحالها في الصحراء من جانب؟ بين لنا ذلك واحتمل لنا كثرة السؤال فالخويدم محتاج والناس كذلك، جعلك الله لذلك أهلا بمنه

وفضله.

الجواب:

الله أعلم، وأنا لا أدري إلا ما يوجد في الأثر، وتحويلها إلى ما حد بالذرع في الأثر

مختلف فيه حيث لا مضرة منه، ومع ظهور المصلحة أرخص. والله أعلم.