الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٦406
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
مقايضة الطريق
(1)
مسألة:
ما تقول فيمن له أرض على طريق جائز من طريق المسلمين وكانت الأرض من جانب فيها أعرض من جانب، ومن جانب أقب، والطريق من الجانب الذي هو أعرض أقب ومن الجانب الذي هو أقب) هي (3) أعرض، أيجوز لصاحب الأرض أن يقايض الطريق يأخذ من الجانب الذي هو أعرض منها ويدخله في أرضه ويعطيها من أرضه من الجانب الذي هو أعرض من أرضه سواء كان ذلك بحضرة أحد من المسلمين والحاضرون ثقات أو لا يجوز البتة؟
هي
الجواب:
يختلف في مثل هذا إن كان هو الأصلح للطريق، وتركه أسلم وفعله لا يضيق. والله
أعلم بالصواب.
مسألة:
من يكون عليه إصلاح الطرق
إصلاح
في السكك التي بين النخل وحدث عليها الوادي وخرب النخيل والسكك، على من السكك على أهل النخيل أم على أهل البلد كلهم أم لا عليهم كلهم شيء؟ أرأيت إذا كان الوادي ما من عادة يفيض على السكك والنخيل؟ وإن كان من عادة يخرب النخيل والسكك؟ بين لنا ذلك.
(1) في (هـ): هو.
(2) في النسخ: أقرب.
(3) في (هـ): هو.