أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٧

باب المعاملات

الجواب:

يختلف في ذلك:

قيل: إصلاحها على أهل الأموال. وقيل: على أهل البلد كلهم.

وقيل: من بيت المال. والله أعلم.

مسألة:

407

في سواقي الفلج إذا كانت تمر على طرق الجوامع، وكانت الطرق لا يصلح المرور عليها إلا أن يطرح على الساقية جذوع أو سقوف، على من يكون صلاح الطريق على الفلج أم على أهل البلد أم على بيت المال؟

وكذلك إذا وجدنا أهل الفلج يقولون: إصلاح هذا الطريق على الفلج من عادة، كان القائلون ثقات أو غير ثقات أيحكم على أهل الفلج بإصلاحها أم لا يجوز ذلك؟

الجواب:

إذا ثبت أن إصلاحها من قبل مال الفلج وأدركت السنة كذلك فتكون على ما أدركت عليه وإن لم يصح ذلك. وإن قيل: بإصلاحها على أهل الفلج فلا يبعد، وتكون تبعا للساقية.

وإن قيل: على أهل الأموال التي تليها فهو وجه أيضا. وإن قيل: على بيت المال فهو وجه آخر، وكله غير بعيد من الصواب. والله أعلم.

مسألة:

كبس الطريق

في أناس أرادوا أن يحدثوا طريقا جائزا في فلج جديد، والطريق على حذا الساقية، وأراد أحد منهم أن يكبس هذا الطريق بتراب من ماله قبل أن يستقيم الطريق، والطريق