أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٩

باب المعاملات

الجواب:

409

إذا كانت له طريق ظاهرة في المال ففي الأثر أن له أن يمر في طريقه ذلك إلى ما شاء من الأموال، بل يوجد أن له أن يمر إلى غيره من غير اشتراط كون الطريق ظاهرة متميزة ولا يبعد ذلك.

مسألة:

حقوق الطريق

الطريق في الأودية وفي الصحراء وبين القرى كم لها من الذرع في حكم الشرع؟

الجواب:

حكمها في الصحراء كطريق الصحراء وفي غيرها باعتبار موضعها. قلت له: والطريق في الصحراء من غير الأودية كم لها من حد في الذرع أهو من كل جانبيها كما قيل لنا عنها بالعشرين أم أقل أم أكثر؟

الجواب:

قيل: حريمها أربعون من كل جانب، وقيل: عشرون؛ فهما قولان

قلت له: وإن ألقى ملق شيئا في أحد الجانبين في حكم الذرع المذكور من الوجهين يصير عاصيا مطالبا بالتوبة مأخوذا بزواله بغير اختلاف؟

قال: قد يختلف فيه، والصحيح معنا ما يروى عن الشيخ محمد بن محبوب أنه لو حفر بئراً في هذا الحريم فسقط فيه أحد لم يجب عليه ضمان ما لم يكن في الطريق نفسها أو حيث تعرف بالعادة مرور الناس عليه باعتبار النظر.

قلت له: ويوجد أن الذي يقذي في العين يكون حكمها مؤذيا للطريق، ما الحجة في

هذا وهو بغير اختلاف أم فيه اختلاف أم تراه دينونة أم غير دينونة؟

(1) سقطت من (هـ).