أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٣

باب المعاملات

413

أحدا، ضمن، ولكنه يخرجه إلى مكان مباح.

مسألة:

في رجل له بيت فجاءه السيل فمحاه من بقعته ثم صار بعد ذلك طريقا يمر فيه أيجوز

له أن يبنيه ثانية مكانه ويكون الطريق لا حكم له لأنه حدث بعد ذهاب البيت.

مأجورا. إن شاء الله.

الجواب:

(1)

أفتنا

نعم إذا ثبت موضع البيت ملكا له فيجوز له البناء في ملكه ولا يمنعه منه حدوث

الطريق عليه. والله أعلم.

مسألة:

أحكام الأفلاج والسواقي

التصريج

تصريح السواقي الجوائز وغير الجوائز في أموال الناس أجائز عندك أم لا إذا لم يرض من في ماله الساقية؟ وإذا كانت من قبل فيها شيء من علامات الصاروج في بعض منها دون بعض، أيقتفي به ذلك أم لا؟

الجواب:

اختلف الفقهاء في جواز التصريح للسواقي في الأموال، فأجاز بعضهم ومنع

الإيمان وشرائعه، باب: ذكر شعب الإيمان (5020)، وابن ماجه في المقدمة، باب في الإيمان (57) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»، واللفظ للنسائي.

(1) في (أ) زيادة ليس هو طريقاً من أصله إنما هو طريق حدث بعد ذهاب البيت.