أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٤

414

الآخرون.

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

مسألة:

إذا كان لإنسان مخطف (1) ماء في مال إنسان أيجوز له أن ينقله من مكان إلى مكان إذا لم يكن ضرر عليه؟

وكذلك إذا أراد أن يصرج من له المخطف عامده أيجوز له ذلك، ويجوز له أن يفسل على هذا المخطف المذكور ولا يحرم عنه الإحرام الشرعي؟.

الجواب:

مختلف في مثل هذا إن كان لا ضرر فيه ونحب جوازه إن كان أقرب وأصلح وإلا فلينظر من له ذلك، غير أن تصريح السواقي الجوائز في أموال الناس مختلف فيه، وفي جوب الإحرام للفسل (3) اختلاف أيضا:

قيل: يحرم ذراعين.

وقيل: ذراعا ونصف ذراع.

وقيل: ذراعا.

وقيل: ما لم يمس الماء.

وقيل: ما لم يرد الماء.

مسألة:

ما تقول في مال له شرب من ماء رجل آخر غائباً كان أو يتيماً، وله وكيل غير ثقة إلا أنه أمين وعارف بمصالح المال، فاستأذنه صاحب البادة أن يصلح ساقية ذلك المال

(1) أي: ممر.

(2) أي: مقدار.

(3) في (هـ): للفسح.