الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢١باب المعاملات
مسألة:
421
في أناس نظروا الصلاح لفلجهم وأرادوا أن ينقلوه عن موضعه أو ينزلوه عما كان عليه في السابق وعليه عضدة نخيل فإذا حول عنهن الفلج ماتت هذه النخيل. أيجب لصاحب النخيل الثمن أم لا؟
وإذا وجب له الثمن على من أداؤه على وكيل الفلج أو على مكسورة الفلج أو على
أهل البلد؟ الجواب:
لا شيء لأهل العاضد على أرباب الفلج ولا غرم لهم على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول شيخنا – يرحمك الله - فيمن أراد أن يصرج ساقيته الجائز وغير الجائز فأبى من له نخل عليها تحيا بها وتموت بتصريجها أو تضعف عن حالتها أله ذلك أم لا؟ وإذا اختلف فيها ما رأيك في ذلك؟ وإذا أبى من له النخل عن الانقياد للحكم قطعا كبرا وعتوا، أيحل لأحد أن يأمر من أراد التصريج أن يصرج على رغم خصمه على ذلك؟
أرأيت إذا انقاد الممتنع بحكم بعض المسلمين ممن ليس له على العامة طاعة ولا من طرف سلطان ولا جماعة فحكم عليه برأي من آراء المسلمين، أيكون ذلك الحكم كحكم الإمام أو من يقوم مقامه في ذلك المختلف فيه أم يسعه رد ذلك الحكم حيث لم يوافق هواه؟
بين لنا ذلك تؤجر. وعليك السلام.
الجواب:
يختلف فيه، وإذا حكما أحدا من المسلمين في حكم فحكم بما يوافق الحق من الرأي
لزمه الاتباع، ولم تكن له المخالفة في حكم الظاهر. والله أعلم.