الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٤424
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
إحداث الساقية في الطريق حيث لم تكن قبل إذا بنيت هي وعمارها بالصاروج والحجر القوي ولم تبن منها على الطريق مضرة ولا ارتفاع مختلف فيه قيل بالجواز وقيل بالمنع، ولفظ المسألة لم أفهم على الحقيقة ولكن حملت على هذا المعنى فكتبت الجواب بحسبه والله أعلم. فلينظر فيه.
مسألة:
الفلج إذا كان مجراه في طريق
فيمن له مال ومجراه على طريق جائز، والمال ليس له ماء معلوم وجده في يد هالكه يسقيه كيف شاء على غير وقت معلوم فيلي هذا المال أرض موات فاحتاج هذا الوارث وسقاه من ذلك المجرى، فهل له رخصة في ذلك دون تصريج المسقى وإتقان عمل [] وتسقيفه؟ بين لنا ذلك جزاك الله خيرا.
الجواب:
في الأثر ما دل على أنه ليس له ذلك إلا إذا سقفه منقضا له بما لا يضر بالطريق وكما تعلم فيه من الاختلاف. والله أعلم.
مسألة:
فتح الأجايل
في شركاء في مزرع اشترى أحدهم منه أرضا لا يمكن سقيها منها لاعتلائها عليها فأراد أن يفتح لها إجالة من العامد الكبير الذي يسقي المزرع كله، ومن أعلى الموضع الذي فتح الإجالة منه ثلاث أجايل ومن أسفله أجايل كثيرة، هل يجوز له ذلك إذا أبى عليه من
(1) بياض في المخطوطات.