أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٥

باب المعاملات

425

أسفل منه أم لا؟ تفضل علينا بالجواب.

الجواب:

قد قيل: بالمنع من فتح الأجايل إلا في الساقية الجائز وهي ما كانت بها ثلاث أجايل يسقى منها، وقيل: خمس أجايل.

(1)

وفي حفظي عن الشيخ ناصر) ابن أبي نبهان أنه أفتى بسبع أجايل، ولم أقف عليه في كتب الأوائل ولعله من رأيه أو قول حدث عند المتأخرين ولم أكن عليه من المطلعين.

واختلفوا في المال الواحد إذا كان مشاعا فقيل: يحسب كله إجالة واحدة. وقيل: أجايل متعددة على عدد السهام، وكله من رأي الأقدمين من فقهاء المسلمين. فإذا كانت الساقية جائزاً جاز لمن أراد أن يفتح منها إجالة في ماله أو في أرض من يجيز له ذلك فيها وهو ممن تجوز عليه الإجازة في حاله بشرط أن لا يكون في موضع يضر الفتح بأرباب النهر في النظر فالمنع يجب حتما للضرر.

وفي قول آخر: فلا يجوز الفتح للأجايل في العامد الأصلي الجامع إلا بعد أن يفتح منه شيء من الأجايل للأموال ولو واحدة، ومنعه قبل أن يفتح من العامد شيئا من الأجايل هو

أكثر القول.

وقيل: بالمنع على حاله إلا بعد ثلاث أجايل وهو أوسط الأقوال وخير الأمور

أوساطها فيما يقال.

وقيل: بالمنع إلا بعد أربع أجايل، والخامسة هي المباح فتحها في قول من بهذا قائل. وبعد هذا فلا أعلم من قولهم منعا فأرفعه لك قطعا إلا إذا ظهر الضرر فالمنع منه لازم في الكتاب والسنة والإجماع والأثر. والله أعلم، فينظر في هذا كله ثم ليأخذ من شاء

بعدله.

(1) سقطت من (هـ).