الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٧باب المعاملات
الجواب:
قيل: ليس له فتح إجالة في ساقية حملان. والله أعلم.
427
مسألة:
ما تقول في رجل أحدث في فلج صوارا علوي صوار أصحابه أعني شركاءه، وأراد أن يفتح علوي صوار الحدري) ويسد الحدري، أيجوز له ذلك أم لا؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
(2)
قيل: بجوازه في السواقي الجوائز إن كان من أعلاه وأسفله منه كذلك. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول شيخنا في أناس قسموا فلجا، وشرطوا على بعضهم بعض لكل بادتين صوارا وما عملوا على شرطهم، وأخذ كل واحد لأرضه صوارا، أيجوز لأحد أن يعارضهم فيما أحدثوه ويسد صوارهم على شرط القسمة السابقة؟ عرفني وجه الصواب.
الجواب:
الله أعلم، والذي يظهر لي أن من فتح إجالة في الساقية الجائز بعد ثبوتها جائزا ففي الأثر أنه لا يمنع. وإذا كان لا يمنع فلا يجوز أن يعرض له إلا برضاه. والله أعلم.
قال الناظر في هذا: فنعم هو كما قال لكن المعنى في ذلك أنه إذا كان أسفل من ثلاث أجايل أو أربع على قول آخر أو خمس على رأي ثالث وإلا فعليهم تمام ما قسموا عليه فلجهم حتى تثبت عليه الأجايل فتصير الساقية جائزا فيحل بعدهن ما ذكره الشيخ -جزاه
(1) اتجاه جريان الماء، وهو من الانحدار، والعلوي الجهة المقابلة لها.
(2) سقطت من (هـ).