الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٨428
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
الله خيرا -. والله أعلم، فليعرض عليه إن صح هذا التأويل وإلا فليرد أو يدمغ. قال الشيخ - رحمه الله -: هذا صحيح جائز صر صريح. والله أعلم.
مسألة:
في أناس شركاء في فلج حدث واتفقوا على أجايل في موضع معين الذي عليه القسمة، فقام واحد من الشركاء الذي هو قائم بأمر هذا الفلج ففتح أجايل علوي الموضع عشرة أذرع أو أكثر فعتب) أصحاب الفلج على أجايل هذا الرجل ومن بعد أنكروا على بعضهم، أعليه -هذا الفاتح - سد مافتحه أم لا؟
الجواب:
إذا ثبتت هذه الإجالة ولم ينكروها على بعضهم بعض في الحال وامتنع أصحاب الإجالة من بعد عن سدها فلا يبين لي أن يلزمه ذلك بعد ثبوتها وامتناع أهلها منه في الحال.
والله أعلم.
رأي.
قلت له: وذلك في الحكم الظاهر إذا كان شركاؤه كلهم بالغين عاقلين حاضرين على
وقيل: إن لهم حجتهم ما لم يصح رضاهم، ولا يثبت ذلك على يتيم ولا غائب ولا مجنون إذا صح الحدث من محدثه على هذه الصفة.
أن
وأما فيما بينه وبين ربه لا يحل له ذلك ولا يطيب وإلا فلكل أحد من أهل الفلج يفتح إجالة أعلى من صاحبه إلى أم، الفلج، وهذا ما لا يصح أبدا؛ لأن بذلك يكون ظلم ظاهر لبعضهم بعض، يعرفه البصير به اللهم إلا أن يكون للأفلاج الحديثة حكم آخر فالله أعلم فيعرض هذا على شيخنا إن صح هذا التفسير وإلا فليدمغ. قال الشيخ - رحمه الله -: وهذا التفسير كله سائغ خارج على الصواب – إن شاء الله
(1) في (أ): فعبثوا.