أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٠

430

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

وأنا لم أترك جوابك تعمدا لجفاء ولا قصدا لمنع ولا في النفس غير الخير للمسلمين

كافة - إن شاء الله -.

مسألة:

ما تقول شيخنا في رجل أعطى رجلا ساقية من ماله، وكان المعطي له مال أعلى من هذا المال الذي أعطى منه الرجل ساقية، ثم أراد أن يبيع المال الذي ليس له ساقية وشرط له صوارا من الساقية التي كان أعطى منها الأول ساقية، وقال الأول: أنا لا أرضى أن تعطي فلانا ساقية وهذا الأول معطى والأخير مبايعنه وأعطاه وقال الأول: لا أرضى. أله حجة في

ذلك أم لا؟ الجواب:

إن كانت الساقية من هناك جائزا فلا يمنع من فتح الإجالة منها، وإن كانت حملانا فليس له فتح منها إذا لم يكن شريكه المعطى راضيا بذلك. والله أعلم.

مسألة:

في أناس من أهل البريمي لهم أموال بجنب فلجهم، وليس لهذه الأموال ماء معروف تسقى به بل إنهم يسرقون لها ماء من هذا الفلج على حين غفلة من أهل الماء، وقد مضت لهم على ذلك شهور ودهور، ثم شكا معنا بعض أهل الفلج الذين تسرق مياههم، وقد دعونا السارقين بالحجة لأخذهم لهذا الماء ولم نجد في ذلك عندهم حجة، وأقروا عندنا على أنهم يأخذون ذلك على وجه السرقة وليس لهم دعوى إلا أنها قد جرت عادتنا على ذلك ثم منعناهم بعدما عرفنا إقرارهم وعدم حجتهم.

ثم إنهم أرادوا أن يشتروا ماء لأموالهم بالوجه الصحيح وأن يجعلوا لأموالهم سواقي وأصورة مما يلي أموالهم من هذا الفلج، وفي السابق ليس لهم ذلك غير مكاسر صغار يأخذون فيها الماء كما ذكرنا لك سابقا، وقد منعهم غالب أهل الفلج عن ذلك ويقولون: إنه ليس لهذه الأموال أصورة، ومتى كانت أصورة نخاف الضرر على الفلج.