أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣١

باب المعاملات

431

هذا كلام المانعين، وأنت تدري أن مثل فلج البريمي لا تسعه إلا الساقية الكبيرة، أيحكم على أهل الأموال أن يحدثوا سواقي وأصورة لأموالهم بخلاف المعتاد أم ليس لهم إلا أصورتهم الصغار السابقة وهي مع كونها لا تسع الفلج متى أرادوا أن يسقوا أموالهم؟ تفضل بالجواب وأنت المأجور.

الجواب:

إن كانت هذه في صدر الفلج قبل فتح الأجايل فهذا ممنوع لا سبيل إليه، وإن بقيت

على حالها ما لم يصح باطلها فحسن ولا تزاد فوق ذلك. والله أعلم. كبس ساقية الفلج وفتح الأجايل لدمج مالين

مسألة):

فيمن له مالان واحد مرتفع على الآخر بقدر ذراع وفي أسفل الأعلى على أساس الأعلى ساقية محددة غير مصرجة أحد وجينيها أساس المال الأعلى والثاني بحجر تسقي لمال موقوف فأراد صاحب المالين يعلي الأسفل على الأعلى ليكون مالا واحدا ويرفع الساقية معه ويحددها بعدما كانت محددة وفتح الساقية والمال الأعلى واحد ويفترقان من بعد فإن جاز ذلك هل يجوز أن تجعلا وجيني الساقية بالتراب لا بالحجارة وتهاس وتثار وتقرز وتزرع ويكون للموقوف مر الماء.

فإن لم يجز أيجوز أن ينقل فتح هذه النخلة أسفل من الفتح الأول من الساقية العامة للأموال بقدر اثني عشر ذراعا أو خمسة عشر ذراعا على أكثر ما يكون ويزيد طول مرور الماء لهذه النخلة بقدر المذكور والساقية العامة بالصاروج، فإن جاز أيجوز أن ترفع الساقية العامة بالصاروج حتى يسقى منها هذه النخلة بقدر ذراع أو أقل؛ لأنها من فتح النخلة

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق ا

ص 72.