أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٣

باب المعاملات

الاختلاف. والله أعلم.

433

مسألة:

خدمة الفلج

(1)

في المستأجرين من الفلج في زمان قعده صبر) وأجرته صبر، يجوز أن يعطوا من ماء المكسورة على ثمن ما كانوا يأخذونه في السابق يوم القعد صبر بما بقي لهم من الدراهم؟ الجواب:

نعم قد قلت بذلك فيما عينه لي السائل مما رأيت الصلاح فيه للفلج ظاهرا بحيث رأيت فيه المصلحة تزيد للفلج بأضعاف مضاعفة فقلت بذلك في جوابه نظرا للصلاح. والله أعلم. فلينظر فيه.

مسألة:

ما تقول فيما فضل من المكسورة من خدمة ظرف الفلج أيجوز له أن يحدث له زيادة شيء من الثقاب أم في أي موضع يضعهن الوكيل؟

(2)

وهل تجوز المناداة على خدمة الفلج أم لا؟ وهل للمستأجرين غير (2) من الخدمة المجهولة بعدما استوجبوها؟ وهل للوكيل غير بعدما أوجبهم الخدمة؟ وما تقول في أهل البلد إذا صح منهم مرافقة لبعضهم بعض أو لأحد مخصوص لا يتزابنون في قعد ماء المكسورة، هل يجوز للوكيل أن يزابنهم ويغلي عليهم الماء، أم يسعه الإمساك عنهم والتغاضي؟

وما تقول في الوكيل إذا منعه مانع في نفسه أو في أهله وأولاده أو شغله شاغل في أمور الدنيا والآخرة، هل يجوز له أن يترك أحدا عند المستأجرين الذين يخدمون باليوم أو

(1) أي: إلى أجل.

(2) في (هـ): الغير.