الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٤434
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
بالمقطاع، وكان الرجل الذي تركه ممن يطمئن به قلبه ويقبض دراهم قعد مكسورة الفلج أم
لا؟
الجواب:
إذا كانت القعادة فيها سنة ثابتة) أن ما فضل منها يزاد به قرح في الفلج فالزيادة منها
جائزة، والمناداة على خدمة الفلج جائزة وهي أولى وأحسن من المساومة. والخدمة المجهولة يجوز فيها الغير للجميع للمستأجر إن شاء وللوكيل إذا ظهر عدم المصلحة في ذلك.
ولا يجوز للوكيل أن يزابن ليغلي القعد على المقتعدين إذا لم يكن مراده أن يقتعده، وإذا اشتغل الوكيل فترك عنه أحدا من الأمناء يقوم مقامه مما يحسن له من ذلك فجائز.
والله أعلم.
مسألة:
فتح ثقاب في الفلج
في النهر إذا كان له ثقاب يرد منها أرباب النهر أو غيرهم في محلتهم، وأراد أحد أن يميت منهن واحدة ويحدث غيرها أخرى في جانب آخر هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب:
أما إحداث الثقبة في الفلج فما عندي في جواز ذلك حفظ، وكأنه في النظر إلى المنع أقرب؛ لأنه إزالة ملك ثابت لأهل الفلج فلا أبصر وجه إجازة ذلك إلا أن يجتمع الذين هم الحجة في البلد أو الفلج فيجتمعون على الإباحة لمنافع المسلمين فعسى أن لا يخرج في حقهم من الجواز ما لم يتولد منه ضرر على أهل الفلج إن كانت الساقية هنالك جائزا مارة في ملك
(1) في (هـ): ثانية.