أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٥

باب المعاملات

435

(1)

أو مباح فكل ذلك سواء على ما ظهر لي في الحال إن صح أن السمام لأهل الفلج، فإزالة ما

هو ثابت ممنوع الإباحة من أهله.

وما ثبت في الحكم مشتركا بين المسلمين فأمره إلى الذين هم الحجة فيه فقد أجيز لهم في مواضع شتى أن ينظروا الأصلح للمسلمين.

وقد ينحط عنهم الضمان بهذا الاعتبار إن فعلوه كذلك، كما قيل: بانحطاط الضمان عنهم في كثير من أمثاله، وكأنه شبيه لما قيل في أشباهه من ذلك إن صح ما يتجه لي من القياس فيه.

وأما إن كانت الساقية حملانا فلا أجدني أعرف موضعا للجواز فيه إلا بإذن أربابه، ومختلف في حد الحملان والجائز:

فقيل: الحملان ما دون ثلاثة أجايل أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة على الاختلاف المقول فيه في الأثر.

نعم قيل في الجوائز بجواز فتح الإجالة بغير رأي أهل الفلج ولا مشورة لأحد منهم،

(2)

ولكنه لا يشبه ذلك في فتح الثقاب فلا أقوى على القول به قياسا إلا أن يكون عندك حفظ (2)

وإلا فالسلامة نعم الطريق.

يجوز؟

مسألة:

إحداث حوض في الفلج

هل يجوز أن يحدث حوض في عامد الفلج المشترك بين أهل البلد الذي يجمع الكل؟ وكذلك هل يجوز في عامد ثان منفرد منه لبعض الأنفار من الخمسة فصاعدا أم لا

(1) أي: سقف الفلج.

(2) سقطت من (هـ).