الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٦436
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
أرأيت إن رضي خيار أهل البلد وأرباب الفلج لصلاح رأوه في ذلك وبقي الأغياب
والأيتام والمساجد ومن لا يملك أمره. أيكون رضى هؤلاء حجة أم لا؟ فإن كان ذلك جائزا، فهل لتعميق الحوض وتوسيعه حد معلوم في ذلك؟ وكذلك إن (1) احتاج إلى تزحيف وجينه وتوسيع ظرفه، فهل يجوز توسيعه في مال من هو مار في ماله؟
أرأيت إن كان وجين الفلج كل وجين على مال إنسان أيكون تزحيفه وتوسيعه على أهل المالين بينهما بالسوية؟ أرأيت إن كان وجين على مال إنسان والوجين الثاني على الطريق فهل يجوز تزحيفه على مال إنسان وعلى الطريق أم لا يجوز على الطريق ويجوز على مال الإنسان؟
الجواب:
الله أعلم، وعندي أنه يجوز برضى أرباب الفلج إذا كانوا هم ممن يجوز عليه أمره وكان ذلك في أرض المحدث أو في أرض من رضي بحدثه وهو ممن يجوز عليه رضاه، وإن كان الوجينان لاثنين واحتاج إليهما فلا بد من رأيهما. والله أعلم.
مسألة (2):
منع ورد الأغنام من الفلج خشية الضرر
في فلج ترده أغنام كثيرة وتقع فيه مضرة منهن من دفن وغير ذلك، أيجوز لأصحاب الفلج منع ورد الأغنام أم لا، وإن جاز المنع يكون سواء في وقت الخصب والمحل؛ لأن حدوث المضرة في أوان المحل أكثر. صرح لنا الجواب.
الجواب:
(1) في (أ): إذا.
(2) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 98/ أ.