الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٥باب المعاملات
445
فرق بين ما يسقى به نخلا أو زراعة مثل قت أو غيره من أنواع الزراعات، أم على سواء إن حل في النخل حل السقي به لغيرها، أم السنة باطلة ويترك المفدى منه الماء على الفور؟ أفتنا ما بان لك الصواب ولك من الله جزيل الثواب
الجواب:
إذا ثبت الضرر على المشتري بأخذ الماء عنه بالفداء فيترك الماء في يده بسبيل القعد إلى المدة المعروفة معهم إن لم يندفع الضرر قبلها، وعليه تسليم قعده للبائع في هذه المدة على أوسط السعر، وفرق بين الضرر على النخل وغيرها من الزراعات التي تنقضي مواسمها، فالزارع إذا حصد زرعه فقد زال الضرر ويرجع الماء لربعه، والقت كأنه يشبه النخل في هذا إلى الحول لوجود الضرر فيه، وكتبت لك جوابا مبسوطا قبل هذا وأرسلته للشيخ حمد بن سعيد بن عامر مبلغه الشيخ حمود بن عبد الله المشرفي، والله أعلم بوصوله، والسلام عليك من أخيك الفقير سعيد بن خلفان). (1).
مسألة (2):
نزع الماء من المقتعد قبل انتهاء فترة القعد
في أهل بلد يقعدون أموال فلجهم في وقت ليسقى به سنة من القعد إلى القعد الثاني هكذا عادتهم وسنتهم ففي العام الماضي تأخر القعد بقدر شهر ونصف يزيد قليلا لسبب من بيده القعد الكثير وقدرته على أهل البلد، وفي هذه السنة التي تلي الأولى قدموه بقدر شهر وتسعة أيام فقال المقتعدون لا نرضى بأخذه من أيدينا قبل تمام السنة؛ لأننا اقتعدناه لحول كامل.
(1) جاء في المخطوط من الناسخ قوله قد وصل وهو المرسوم قبل هذا. (2) وردت في مخطوط أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي
ص 95.