أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤٦

446

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

فقال لهم من لا قدرة له على تقديم ولا تأخير: كيف الرأي فلا يمكن نحن نتأخر وغيرنا يتقدم لأن كلا يقعد ماءه وما تحت يده من الأمواه لغيره في وقت واحد وفي نفسه شك من هذا والأمواه التي تقعد منها لغائب وحاضر ولموقوفات، والمبتلى لما في يده منها في تحير فأجابوه نريد الرد لما بقي لنا من المدة ألهم الرد على حسب الأشهر على ما سلم للأثر من الدراهم فإن كان لهم وأبى أرباب الأمواه عن التسليم فالقاعد لهم يكون ضامنا للمقتعدين وعليه الغرم لهم؟.

وهل يخرج من دارهم الوقوفات التي قعد أمواهها وهي تحت يده؟ فالمخاطب هو المبتلى تداركه بالجواب للخلاص قبل لات حين مناص فيؤخذ منه القصاص في حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله البر الرحيم بقلب سليم وعمل مستقيم.

الجواب:

ليس له نزعه منهم قبل انقضاء المدة، ولا يثبت القعد فيه إلا إذا رضوا لهم بفسخه على أن يرد عليهم ما يتفقون عليه من ثمنه فذلك، وأهل الأموال يلزمهم تسليمه، وإن لم يسلموه فيجوز له أخذه من أموالهم ولو من مال غائب أو وقف أو يتيم إذا كان في تأخيره عليهم ضرر وفي هذا لهم الصلاح.

مسألة:

نقض ما جعل لصلاح الفلج

ما تقول في شركاء فلج جعلوا لفلجهم قعد جمعة واثنين، وأراد واحد منهم أن يحتاز بسهمه من الاثنين، أله ذلك أم لا؟ عرفني وجه الصواب.

الجواب:

ليس له ذلك بعد ما جعلوه كذلك إلا أن يتفق الجميع على نقضه فذلك إليهم إن