الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٨448
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
فإذا رجعوا في ذلك أو بعضهم فلهم الرجوع فيه، ولا تثبت عليهم حجة في ذلك ولا
يد. والله أعلم.
وفي ظني أنك قد أفسدت الجواب الأول لعدم ذكر السؤال معه وعدم استقصائك لمعاني السؤال هاهنا، لكن هو جواب معلوم عن سؤال مجهول يجري على غير قاعدة. والله
أعلم.
مسألة:
انقطاع الفلج قبل انتهاء مدة القعد
في رجل أقعد ماء من فلج إلى أجل معروف ثم انقطع الفلج، وقد سقى المستقعد بعض تلك المدة، وأراد المقعد أخذ دراهمه كلها، وقال المستقعد: لا أعطيك إلا بقدر ما أسقيت من مائك، كيف الحكم بينهم؟ بين لنا ذلك مأجورا.
الجواب:
إذا انقطع الفلج بطل القعد. والله أعلم.
مسألة:
رهن بادة الفلج
في أهل فلج شكوا من رجل أنه أرهن ماء من بادة الوقف التي هي مجعولة لإصلاح الفلج، وأقر هو أنه أرهن لكن على نظر أهل الفلج وقد كان من رأيهم ليزيدوا في الفلج زيادة خدمة وحدث وقد أجرت بما قبضت وأنكروا عليه وقالوا: الذي أجرت به من قعد البادة ليس من الرهن أيثبت هذا الرهن في هذا الماء، ومن المدعي منهم على صاحبه، وهذا الراهن بيده قبض القعادة هل على أحد منهم يمين؟ عرفنا ذلك.
الجواب:
رهن الوقف باطل مردود وإن ادعى عليهم شيئا من الحقوق التي تلزمهم له فعليه في