الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٩باب المعاملات
449
ذلك البينة وعليهم له اليمين. والله أعلم.
مسألة:
(1)
في آثار ماء من بادة الفلج وجدت في أيدي) أناس يدعون أنها مرهونة عليهم، وأهل البلد لا ينكرون الرهن، ومضى على ذلك زمان طويل يتوارثونها ولا يفسرون الرهن لأي معنى جائز أم غير جائز، أترى دعواهم هذه وحوزهم لهذا الماء حجة ويجوز فداها من الفلج، أم عليهم البينة بما ادعوا وأهل البلد يقرون لهم أنها مرهونة عليهم لكن لا يعرفون وجه الرهن لأي شيء ومن أرهنها على هالكهم؟
ماء
الجواب:
لا أراه حجة وتنزع من أيديهم وترد على أصلها. والله أعلم.
مسألة:
التصرف في بادة الفلج
عن رجل ابتدع فلجا وحده، ومن بعد أدخل معه أصحابه وأعطاهم منه من بود وربوع وآثار مسماة، وترك للفلج زيادة بود لإصلاحه، أيكون هو وأصحابه في هذه الزيادة بالسوية، أم هو المتصرف فيها إذا هو باع لهم شيئا معلوما من هذا الفلج؟
الجواب:
إن (3) كان هذا الفلج له هو وقد ترك تلك البود والربوع التي هي من ماله لإصلاح ماله الذي هو للفلج فهذه البود تكون له خاصة، وإن كانوا هم شركاءه في الفلج وهذه البود أخرجت من رأس الفلج لتكون وقفا للفلج أو ملكا لأربابه تركت لإصلاحه فليس له هو منها إلا مقدار ماله مثل سائر الشركاء على الوجه الثاني، وعلى الوجه الأول وهو
(1) سقطت من (هـ).
(2) في (هـ): إذا.