أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٠

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

توقيفها للفلج إن ثبت ذلك منهم فقد خرجت على ملك الجميع. والله أعلم.

مسألة:

ما يكون الرجل المعطي بالبيع من الفلج بودا وربوعا وآثارا مسماة بالسوية المعطي والمعطى أم الرجل المعطي أخص بالفلج؟

الجواب:

الله أعلم، وإذا ثبت لهم فيه الشركة معه فكلهم يصيرون فيه سواء بالشركة، لكل بقدر ما يخصه منهم. والله أعلم.

مسألة:

من أحكام عرضة الفلج

في عرضة الأفلاج إذا كانت بخط ثقة ومتروكة مع رجل ثقة هل يجوز العمل بما فيها

والحكم بها أم لا؟

قلت: أرأيت إذا كانت بخط ثقة ومتروكة مع غير ثقة كذلك يجوز العمل بها، أم لا

يجوز الحكم بها؟ الجواب:

يجوز العمل بها في الواسع لا في الحكم ولا حيث يمنع منها الحكم، وينبغي النظر في ذلك لتمهيد أصوله على الوجه الجائز. والله أعلم.

مسألة:

في فلج أصل وله عرضة صحيحة بخط جائز عند المسلمين، ويشتبه على العريف الماء في بعض الأوقات إلى أن يطالع العرضة، وقد وجدنا شيئا من الماء في العرضة لأناس ميتين وهو لا في يد أحد يدعيه، غير أن كل ماء شاذ فهو في يد العريف، فلما بان له هذا أعلم به