أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥١

باب المعاملات

451

ورثة أربابه المنسوب لهم في العرضة، وأرادوا بيعه، وبعد ذلك طلعت ورقة ذاهبة على صاحبها في بيع هذا المال بخط كاتب من كتاب المسلمين بإقرار وبيع من أربابه الميتين إلا أنه متغافل عنها، وقد رفعها عند الكاتب لينقلها له في العرضة، وتغافلا عنها، ولم يعارضه الورثة في الماء، أيكون هو أحق به أم لا؟

الجواب:

إذا صح أنه اشتراه أو ثبت له أحكام اليد، ولم تعارضه فيه حجة حق توجب فيه حكما آخر فهو أولى به في ظاهر الحكم. والله أعلم.

مسألة:

(1)

الحمد لله سامك السماء وبانيها، وساطح الأرض وداحيها، إلى الشيخ العالم النحرير سعيد بن خلفان الخليلي.

ما تقول شيخنا في فلج قديم سالف أصلي مربوب وله خباير معروفة وآثار مقتسمة لملاكها، وفيه بيع وشراء وارث بعد وارث يتداولونه ويتناقلونه من مالك إلى مالك على عدل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى موجب الشرع الشريف، وله نسخة قديمة صحيحة ثابتة لمياهه، ومرسومة فيها على الترتيب لأهلها ووقوفاتها، وهي بخط من يجوز خطه عند المسلمين الذي لا نشك فيه وهو ثقة عالم.

وتوكل هذا الفلج رجل من أهل البلد، وأقضى الناس كلا بما له من الماء فباع من باع وورث من ورث من أهل المياه، فقام الناس واحد يبيع وواحد يشتري؛ لأنه قد مضت

(1) سقطت من (هـ).