الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٢452
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
الدنيا على مثل هذا، ولا غناية لهم عنه (1)؛ لأن البيع والشراء تناهب المسلمين فكلما باع أحد من تلك المياه كتبه الكاتب المجعول في البلد يكاتب بين المسلمين، وقضى العريف المشتري وحازه ومنعه وسقى به سنين طوالا، ومن عادتهم إذا اشترى المشتري نقل له في النسخة، فباع هذا أثرا بعد أثر إلى أن فاض الماء وبرح المشترون يسقون به ويمنعونه بالبيع والشراء والكتابة من الكاتب والإملاء على البائع ويقضيهم العريف من ماء البائع بعلم منه وإذن من البائع.
فقام المشترون يطالبون نقل مياههم في النسخة فنقل الكاتب لأحد، وواحد لم ينقل له تعلل بأنه لم يأت بالورقة، ومن عادتهم أنهم لا ينقلون الماء إلا بمقابلة الورقة في النسخة وعسى الورقة أنها) غير حاضرة أو ذاهبة.
ومكثوا ما شاء الله من المدة كل يسقي بما اشتراه المنقول لهم أو غير المنقول لهم ثم بعد مدة زعم العريف أني طالعت النسخة (3) فوجدت ماء البائع ناقصا عما با يعكم إياه أيها المشترون وقطع على أحدهم الماء).
فقالوا: نحن اشترينا وكتب الكاتب لنا أوراقا () وقضيتنا أنت أيها العريف بإذن من
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).
(3) سقطت من (هـ).
(4) سقطت من (هـ).
(5) في (هـ): أورافتا.