الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٣باب المعاملات
البائع وعندك خبرة بما له من الماء.
فقال العريف: وقع مني غلط أظن أن له ماء على قدر ما باع.
وقال الكاتب: كذلك كتبت أحسب () أن له ماء، والنسخة في يد العريف.
أترى هذا عذرا للعريف أم لا؟
453
أرأيت شيخنا إذا صار للعريف عذر بذلك على من ينقص الماء من المشترين على
الأولين أم على الآخرين؟
(2)
وإذا نقل في النسخة لمشتري الأخير، ومشتري الأول لم ينقل له بتغافل منه والماء
(3)
تحت يده يحوزه، وقال العريف: أنا أقضي الماء لمن نقل له في النسخة والذي لا منقول له ليس عندي له ماء، وهم يحوزون ويمنعون ويسقون به أترى هذه حجة للعريف أم لا؟ وإن كان له حجة وانقضى الماء، أيكونون شرعا في النقصان أم أحق به أحد دون أحد
من المشترين ويتبع البائع بالثمن، أم لهم ماء بدله وله حجة على البائع أم لا؟
وإذا احتج الوارث وقال: إن هالكنا بايعكم ماء وحررتموه ومنعتموه وسقيتم به في حياته، ونحن الآن لا عندنا لكم حجة ولا نعلم لكم حقا على هالكنا، ألهم حجة بذلك أم
ا؟
وإن كان لهم حجة من أين يأخذون ماء إذا منعهم العريف إياه؟
(1) سقطت من (هـ)
(2) في (هـ): في.
(3) سقطت من (هـ)