الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٤454
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
أرأيت شيخنا إن لم يتم للوارث ولا للبائع حجة ولا عندهم ماء وصار للمشتري
دراهمه، وعند الشراء الأثر بخمسة قروش واليوم الأثر بعشرين قرشا أيكون له بما سلم أم زيادة على بيعه الأول؟
أرأيت وإن لم يخلف البائع وفاء من يفرط من المشترين، وإذا قال العريف: أنا أريد قعد مائي الذي حوزتكم إياه فالغلط مني فقالوا: نحن مشترونه وأنت تعطينا ماءنا ولم ندر بهذه القضية، أله عليهم حجة وقيام أم لا؟ عرفنا شيخنا وجه الصواب في ذلك؛ لأن هذه القضية واقعة في بلد الظاهرة وهم يموجون في بعضهم بعض لقلة الحق وعدم الإنصاف إلا من شاء الله وأحرزه من ذلك.
أرأيت شيخنا إذا ذهبت أوراق أحد المشترين للماء وثبت الماء في يده يحوزه ويمنعه ويسقي به بعلم من البائع وورثته ومن العريف والكاتب وأهل البلد وأراد نقله في النسخة فقال له الكاتب: أنا لا أنقل إلا بورقة، أله منعه من النقل أم لا ويكون حوز الماء بغير أوراق ولا نسخة حجة مثل حوز) الأموال والنخيل أم بينهما فرق؟
(1)
أرأيت إذا طلع في النسخة ماء لأحد وهو مختلف عليه منذ سنين ولا يعلم به لاختفاء النسخة عليه) بل آل إليه إرثا من وارثه وجمهور مياه الفلج عند العريف وهذا الماء عنده، فاختصم صاحب الماء والعريف فقام صاحب الماء على العريف يريد قعد مائه على قدر السنين الماضية، أله قعده عليه إذا لم يخرج العريف بحجة قيمة أن الماء يأخذه غيره؛ لأن
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).