أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٥

باب المعاملات

003

نقصان الفلج وزيادته عند العريف؟ تفضل شيخنا صرح لنا هذا السؤال مصرحا مبوبا

مترتبا على حسب الطاقة كل شيء على حدة؛ لأنه وقع عندنا تشاقق وتشاجر وفتنة) ولا

يرضى الخصماء إلا بحكمك. أفتنا ولك عظيم الثواب.

الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.

أما بعد؛ فقد نظرت فيما سطره هذا السائل في هذه المسألة وفهمت ما قدر الله أن أفهمه منها والذي أقول به في هذا والله أعلم:

إن الحق أحق أن يتبع، وإن سداد القول أولى) بأن يستمع، وإن كتاب الله وسنة رسوله هما الحجة والهدى، وإن السلف الصالح أولى ما به يقتدى، وإن ما ثبت له أصل في الأحكام لم تغيره عوائد الأنام، وقد ثبت في السنة المجتمع عليها أن ذا اليد أولى بما في يده إلا أن يصح باطله وتعديه واغتصابه فلا بد من رده إلى الحق قطعا.

(3)

وعلى هذا فإذا ثبتت اليد لأحد في شيء من الماء لم يجز إبطالها بعدم النقل في العرضة؛ لأن اليد هي الحجة شرعا في حكم الظاهر وعدم النقل المحتمل لوجوه كثيرة فلا يبطل به حق ثبت له أصل في الحكم، إلا أنه إذا صح أن البائع قد باع من الماء من هذا الفلج ما لا حق له فيه وأن العريف دفع له على سبيل الغلط والسهو والغفلة من الماء ما لا يعلمه للبائع

(1) سقطت من (هـ).

(2) سقطت من (هـ).

(3) أخرجه البيهقي في كتاب السير، باب من أسلم على شيء 113/ 9.