أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٨

458

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

هذه الصفة لا أحد له يد في دور معروف ثابت (1) في يده بل على ما شاء العريف، وهذا

الفلج على هذه الصفة مذ خلق، ثم باع الذي له شيء من الماء فيه، فالذي له أثران باع قدر

(2)

ثلاثة آثار والذي له ثلاثة آثار باع أربعة آثار والعريف يقضيهم على ما يقولون لأجل هو اشترى بنقل مائه فالذي شراه آخر نقل ماءه الذي اشتراه في العرضة، ثم أراد مشتري الأول أن ينقل ماءه فلم يجد باقيا للبائع شيئا من الماء، أيثبت بيع الأخير أم بيع الأول والبائع غني ليس بفقير؟ فافهم شيخنا إذا كان هذا الفلج على هذه الصفة التي ذكرتها لك لا أحد رابط بيده دور معروف إذا كان الغرم لازم البائع وحده عرفنا؛ لأنه باع شيئا ليس له، وإن كان ثابتا شراء الأول وباطلا شراء الأخير عرفنا وجه الحق.

الجواب:

يثبت بيع

الأول وينقل في العرضة، وما بيع من بعده إذا لم يكن للبائع ماء في الفلج لم

يثبت ولم يجز نقله في العرضة، وإن نقله وصح أنه يوم نقل لم يبق للبائع ماء فالنقل مردود، وينقل عنه ما صح فيه البيع الثابت في ماء البائع الذي باعه يوم له ماء في الفلج، ويترك هذا

الأخير ويدمر لما ثبت أنه غلط وباطل. والله أعلم.

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (هـ) الأجل.