الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦١باب المعاملات
الجواب:
461
إن قدر على كتمانها فذلك وجه حسن إن لم يجد لها من يؤتمن عليها، ولا بأس عليه ولو تناقلت الأمواه، ولا يلزمه إظهارها إلى غير الثقات فأعجز عن كتمانها فأظهرها لعذر فلا ضمان عليه، وإن أظهر نقلها فهو أهون من إظهارها ولا بأس عليه بذلك كله، إن شاء الله وإنما إثمه على الذين يبدلونه. والله سميع عليم.
مسألة
عمل وكيل الفلج
أشاورك سيدي أني ابتليت بوكالة الفلج، وقد من الله علينا بالغيث وسال الوادي ووقع في الفلج ضرر كثير، وقد تكلفت الوقوف على العمال بعض الأيام، وقد خدمت منه الذي أكثر في تركها ضرر عليه وبقيت فيه خدمة كثيرة، والأجير الأمين عديم ولم يوجد الأمين على العمال، أيكون لي عذر بهذا في ترك خدمة الفلج ودراهمه عندي أمانة أم يلزمني أن أتكلف المشي والوقوف على العمال ما دمت قادرا على ذلك؟.
القائم
الجواب:
لا يلزمك إدخال الضرر على نفسك، والذي تقدر على خدمته بغير مضرة عليه فاخدمه وما لم تقدر عليه إلا بمضرة تخافها عليك فلا يلزمك، والله أولى بالعذر وما على المحسنين من سبيل. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في فلج وقع فيه ضرر كثير من الوادي في جملة مواضع من ظرفه، وساقيته بعيدة عن البلد، والأجير الأمين عديم والقائم على العمال كذلك، ما الأولى بهذا المبتلى بوكالة الفلج أن يأخذ من العمال بقدر ما يقدر على الوقوف عليهم ويخدم فيه بطاقته وقدرته ولو كان في تأخير خدمته ضرر عليه أم ينادي على الخدمة على حضرة من حضر من أرباب