الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٢462
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
الفلج غير الغائب واليتيم والذي لا يطمع بالخدمة ويكون الوكيل سالما من الضمان إن
لة؟
زادت الأجرة عن أجرة الذي يخدم باليوم ووقع حيف على الفلج؛ لأن الخدمة مجهول أرأيت إن أعجبك أن ينادى عليه ولم يعلم بعد المناداة بكيفية الخدمة ولا بما احتاجت، وإنما وقع حيف على الفلج أم لا، أو علم بذلك أكله سواء أم فرق فيما بين ذلك؟ وهل يلزم الوكيل السؤال والبحث عن ذلك حتى يعلم أنه وقع حيف على الفلج أم لا يلزمه ولا يبحث عن ذلك وإن أعجبك جواز المناداة على معنى ما تقدم في المسألة؟. الجواب:
إذا أجره بالنداء بالمقطاع فجائز ولا يلزمه البحث عن الأجرة باليوم، وإذا أجره باليوم ورآه أحسن فجائز له، وينظر له الصلاح في ذلك وليس عليه غير اجتهاده وطاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم.
مسألة:
(2)
في وكيل الفلج إذا أجر على خدمته في ظرفه أو قرح سلول فمع تمام الخدمة يحتاج إلى نظر الخدمة والفلج نازل فيه ظلمة، أيجوز للوكيل أن يشتري من دراهم الفلج " حلا و مشاميع يستضيء به لنظر الخدمة إذا لم تدرك لذلك فيه سنة مؤبدة؟
الجواب:
نعم يجوز له ذلك من مال الفلج إذا كان لصلاحه ولنظر خدمته إن كان لا يبصر ما
فيه من العيوب والنقد بدون ذلك. والله أعلم.
مسألة:
إذا كان هذا الرجل القائم بأمر الفلج يرده الحياء من الجبابيل يقول لهم: اخدموا
(1) سقطت من (هـ).
(2) سقطت من (هـ).