الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٣باب المعاملات
463
وانصحوا الخدمة لا زيادة أترى عليه شيئا من الضمان أم يكفي قوله هذا مع أمره إياهم بالاجتهاد في ذلك، أم عليه أن يخوفهم بالنار ويؤدبهم، أم يكون قوله الأول كافيه أم لا؟
الجواب:
ليس من لوازم العمل تهديدهم بالنار والعقاب ولكن من لوازمه الوقفة لهم بنفسه أو بمن يأتمنه حتى يتركوا) العمل ولا يبين لي غير ذلك. والله أعلم.
مسألة:
التواني في صرف الوكيل ضرر الفلج
(2)
ما تقول في وكيل الفلج إذا صح فيه شيء من الضرر في طرفه وله دراهم زاهبات وعند الوكيل شغل يعنيه بنفسه، هل يجوز للوكيل إذا اضطر لذلك أن يقدم شغله على
خدمة الفلج أم لا يسعه ذلك؟
الجواب:
إذا اضطر إلى ذلك فلا يحمل على الضرورة، ويجتهد في صرف الضرر عنه وعن
الفلج، ولا يكلف فوق قدرته. والله أعلم.
مسألة:
أجرة وكيل الفلج
ما تقول في وكالتي للفلج؟
الجواب:
يعجبني
لك أن تأخذ منه العشر برضى من أهل البلد يجعلونه لك على قيامك فيه
(1) في (هـ): يترك. (2) أي: دراهم حاضرة.