الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٥باب المعاملات
أم لا؟
أرأيت إن أدركت بعد دخولي في الوكالة الغائبين الذين لم يحضروا أيلزمني مشاورتهم
الجواب:
أخذ الأجرة ليس بلازم ولا مستحب وأنت مخير فيه إن شئت أخذه أو تركه، وإنما استحسنته لك ليكون وقاية لك عن مالك إذا لزمك منه ضمان أو تقصير، والرأي فيه إليك، والوكالة من الفلج تثبت من الجباة وهي كافية وجائزة عن الأيتام وغيرهم، وإنما قلت لك تستأذن الجميع الذين يمكن رضاهم ويجوز) عليهم فعلهم احتياطاً ووثيقة.
والله أعلم.
مسألة:
خدمة الوكيل مع المستأجرين
ما تقول في وكيل الفلج أيجوز له أن يخدم مع المستأجرين ويأخذ أجرة مثلهم أم لا؟
الجواب:
إذا جعل له من وكلوه جاز في بعض القول وإلا لم يجز لعدم انعقاد) الأجرة له في
أكثر القول بمعنى الحكم.
وأرجو أنه لا يتعرى من قول بإجازته في معنى الواسع فلينظر فيه. والله أعلم.
(1) في (هـ): ويكون.
(2) في (هـ): إنفاذ.
١٬٧٥٣ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.