أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٦

466

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 4

استئجار المحتسب لخدمة فلج لنفسه على حسب ما أجر غيره

هل يجوز لمحتسب لخدمة فلج في شحبه وفي زيادة حدثه أن يخدم مع الأجرة بالأجرة على حسب ما أجر غيره كانت الخدمة باليوم أو بالمقاطعة بمعلوم ويأخذ الأجرة من غالة مال الفلج أم غير جائز، وكيف الوجه الجائز في ذلك؟.

الجواب:

يؤمر أن يجعل غيره يؤجره في ذلك إن أمكنه، وإلا فيجوز في غير الحكم أن يجوز له

ذلك في الواسع، وإن كان برأي جباة الفلج فهو أولى. والله أعلم.

مسألة:

أخذ الماء بالقعد من الوكيل غير الثقة

إذا كان وكيل الفلج غير ثقة ولا أمين، هل يجوز لمن أراد أن يقتعد من مكسورة الفلج عند هذا الوكيل ويتولى إنفاذ ما يقتعده بنفسه في مصالح الفلج أم لا يجوز القعد إلا من عند الثقة أو الأمين؟

الجواب:

نعم هو جائز إذا وقع بعدل من السعر في الحال ويتولى إنفاذه كما ذكرت. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول فيمن أراد أن يقتعد من فلج، والفلج في يد ظالم أيجوز له إذا احتاج لشيء من الماء على هذه الصفة لأن الحاجة إلى ذلك ماسة؟

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق

ص 70.