الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٧باب المعاملات
467
وكذلك إن أراد أن يأخذ شيئا من الماء من الفلج من عند العريف والعريف غير ثقة
ولا أمين؟
الجواب:
إن كان ما يقعده الجبار أو العريف من غير مائهما فلا يجوز الاقتعاد منه قطعا إلا أن يعلم صحة الإذن فيه من أرباب الفلج على الرضى من غير تقية ولا جبر. والله أعلم.
مسألة:
(1)
(2)
فيمن استقعد من عريف الفلج ماء، والعريف يشكوه أهل الفلج يخطيهم ماءهم عن يومهم الذي يسقون فيه وأحيانا ينقصهم من مائهم، أيحل لمن أراد أن يسقي ماله من
عند العريف أم لا؟
الجواب:
إن كان يقعده من أموال الناس فلا يجوز. والله أعلم.
مسألة:
هل يجوز أن يقتعد الإنسان ماء لسنة أو أقل أو أكثر من رجل غير ثقة ويكون الضمان
على المقتعد الأول أم لا؟
الجواب:
يجوز أن يقتعد من الثقة (3). وغير الثقة إن كان الماء للمقتعد.
مسألة:
هل يجوز سيدنا إذا حضرت عند قعادة الفلج أن أقول لرجل استقعد ستة آثار ثلاثة
(1) في (هـ): منه. (2) أي: يتجاوز.
(3) في (أ): غير الثقة.