الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٨468
أجوبة المحقق الخليلي ج 4
آثار لي وثلاثة آثار لك أو أكثر أو أقل، فيستقعد هو وأسلم أنا با ينوبني للمستقعد لا للقاعد ولا للذي في يده دراهم القعادة وهو الوكيل على قولهم إذا كان الدلال والوكيل غير ثقتين، ويكون المستقعد الضامن، وأنا السالم أم لا؟
الجواب:
لا يبين لي جواز ذلك لك إلا أن يكون قد استقعده هو لنفسه على ما جاز في إجماع أو رأي إذا احتمل جوازه على رأي فيما غاب أمره فيجوز ذلك منه على ما وصفت. والله أعلم.
مسألة:
في رجل له في قرية مال وأراد في زمن القعد أن يستقعد له ماء ليسقيه وكان الذي قابض الفلج غير ثقة وجاء محتاجا للقعد، وقال لرجل: خذ بادة أو نصف بادة من هذا الفلج ورد علي منه ربع ماء فأخذ ورد عليه ربع ماء، ودفع إليه الثمن، أيبرأ على هذه الصفة
أم لا؟
الجواب:
قيل: إن ذلك جائز له في بعض القول رخصة لمن احتاج إليه على ما في المسألة من
الاختلاف. والله أعلم.
مسألة:
عن رجل يستقعد ماء من عند عريف فلج ولم يسأله لمن الماء الذي يقعده
(2)
(1)
والعريف غير ثقة ولا أمين وأهل الفلج يتظلمون منه، وهو لا يعلم بالماء الذي يقعده إياه
حلال أم حرام وشاك قلبه فيه فيما بينه وبين الله تعالى، ما خلاصه فيه؟
6
(1) في (أ): أقعده. إياه
(2) في (أ): أقعده