أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٩

باب المعاملات

الجواب:

469

إذا عرف من العريف أنه يقعد أمواه الناس بغير رضاهم على سبيل الظلم، ولم يعلم

له ماء حلالا يقعده فلا يجوز أن يقتعد من عنده على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

إذا غصب الجبار الفلج على الناس وقعدهم إياه، وأنا ليس لي ماء، ولي نخل، ما الحيلة لأقتعد لنخلي أأتركها تموت أم لي رخصة؟ ولو كان لي في الفلج ماء أأقتعد بقدر مائي ماء)؟ عرفني الوجه الجائز في ذلك.

الجواب:

اقتعد منه ماءك بعينه إن قدرت، وإلا فبقدر مائك على قول يختلف في جوازه.

مسألة:

الانتفاع بالفائض من الفلج لخلل في الساقية

فيمن تمر على ماله ساقية وتارة يكون فيها غيز ماء وهو ضائع من الفلج من غير اختيار أصحابه، والغيز لا ينتفع به أحد، أله - صاحب هذا المال - أن يرده في ماله وينتفع به مثل سقي صرمة أو شجرة أو لغيلة، وفي ذلك الوقت لا أحد يمنع عن مثل ذلك أهو من المباح لكل أحد يريده أم من المحجور؟ وأصحاب الفلج إن قفروا به ردوه وإن تغافلوا عنه

ثبت ذلك دائما.

وكذلك إن سقى أحد أسفل هذا المال متى رد عنه الفلج بقيت جمة لا ينتفع بها السافل ولا العالي، وعلى وجين هذه الساقية شيء من نخل الأوقاف أيجوز له الانتفاع بهذه الجمة إذا رد الإجالة مثل ما كانت من قبل؟

قلت: أرأيت إن كانت هذه الساقية عليها نخل أو شجر لأناس أو لأوقاف أيكون

(1) سقطت من (هـ).